responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 133


( مسألة 449 ) : إن كان على بعض الأعضاء مانع ، أو نجاسة لها جرم ولا يمكن رفعهما ، أو كانت عليه جبيرة ، أو كان المكلف أقطع بإحدى يديه فالأظهر عدم انتقال وظيفته إلى الضرب بظاهر الكف ، بل يكون فاقد الطهورين وقد تقدم حكمه فالأحوط التيمم بما يمكنه والصلاة معه ولزوم القضاء بعد ذلك .
( مسألة 450 ) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء . والجنب يتيمم بدلا عن الغسل . والمحدث بحدث الاستحاضة يتيمم عن الغسل . وإذا كان محدثا بالأصغر أيضا ، أو كان الحدث استحاضة متوسطة وجب عليه إن يتيمم أيضا عن الوضوء . وإن تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمم عن الغسل . وكذا إذا تمكن من الغسل أتى به وتيمم بدلا عن الوضوء على الأحوط .
الفصل الرابع أحكام التيمم ( مسألة 451 ) : يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأحوط .
( مسألة 452 ) : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه . وأما مع التعدد كالحائض والنفساء - مثلا - فيجب تعيينه ولو بالاجمال على الأحوط .
( مسألة 453 ) : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل .

133

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست