( مسألة 446 ) : سبق اعتبار عدم كون ما تيمم به نجسا ولا مغصوبا ولا ممزوجا بغيره . فلو كان عنده من المرتبة السابقة ما يتصف بأحد هذه الصفات فهو في حكم الفقدان وتنتقل وظيفته إلى المرتبة اللاحقة . الفصل الثالث كيفية التيمم أن يضرب بيديه معا على التراب ، وأن يكون بباطنهما ، ثم يمسح بهما جميعا تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة . والأحوط مسح الحاجبين أيضا ، ثم مسح تمام ظهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى . ( مسألة 447 ) : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر . ( مسألة 448 ) : الأحوط الأولى في التيمم ، سواء أكان بدلا عن الوضوء ، أم عن الغسل أن يضرب ضربة فيمسح بها الوجه والكفين ، ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح بها الكفين .