حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوءه . وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوءه كما في موارد الضرر في استعمال الماء . ( مسألة 437 ) : إذا تيمم باعتقاد الضرر ، أو خوفه فتبين عدمه - بمعنى عدم وجود منشأ لهما - ، بل كان تخيلا محضا فالأحوط بطلان تيممه وصلاته . وإذا توضأ واغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح . ( مسألة 438 ) : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء ، وإن تمكن من استعمال الماء كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء . الفصل الثاني في ما يتيمم به الأقوى فيما يصح به التيمم حسب ترتيب الجواز كما يلي : الأول : التراب اليابس دون غيره من وجوه الأرض . الثاني : التراب الندي - أي المرطوب - وليتحرى الأجف فالأجف . الثالث : الغبار الموجود في الثوب ، والفراش ، وعرف الدابة ، ونحوها مما فيه غبار ، إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض . الرابع : الوحل وهو الطين .