responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 130


حرجيا - كالوضوء في شدة البرد - صح وضوءه . وإذا خالف في مورد يكون الوضوء فيه محرما بطل وضوءه كما في موارد الضرر في استعمال الماء .
( مسألة 437 ) : إذا تيمم باعتقاد الضرر ، أو خوفه فتبين عدمه - بمعنى عدم وجود منشأ لهما - ، بل كان تخيلا محضا فالأحوط بطلان تيممه وصلاته . وإذا توضأ واغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح .
( مسألة 438 ) : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم رجاء ، وإن تمكن من استعمال الماء كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة ، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء .
الفصل الثاني في ما يتيمم به الأقوى فيما يصح به التيمم حسب ترتيب الجواز كما يلي :
الأول : التراب اليابس دون غيره من وجوه الأرض .
الثاني : التراب الندي - أي المرطوب - وليتحرى الأجف فالأجف .
الثالث : الغبار الموجود في الثوب ، والفراش ، وعرف الدابة ، ونحوها مما فيه غبار ، إن لم يمكن جمعه ترابا بالنفض .
الرابع : الوحل وهو الطين .

130

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست