ولا يجوز التيمم بالمراتب الأخيرة إلا مع فقد المرتبة السابقة ، أو ما هو في حكم الفقدان كما سيشرح في المسائل الآتية . ومع فقدان المذكورات يكون المكلف حينئذ فاقدا للطهورين . ( مسألة 439 ) : يشكل جواز التيمم بالحجر - بأقسامه - والرمل . فلا يترك الاحتياط بقضاء الصلاة في صورة التيمم بهما . ( مسألة 440 ) : الأقوى في حكم فاقد الطهورين سقوط الأداء ، ووجوب القضاء ، والأحوط الجمع . ( مسألة 441 ) : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ، ثم المسح بها . وفي جواز إزالته بالغسل إشكال . ( مسألة 442 ) : لا يجوز التيمم بالنجس ، ولا المغصوب ، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم التراب . نعم ، لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا . ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فقد يشكل في جواز التيمم فيه ، والأحوط التيمم والصلاة والقضاء بعد ذلك . ( مسألة 443 ) : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما . وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح ، بل يجب ذلك مع الانحصار . وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس . ( مسألة 444 ) : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ، ولو بالشراء ونحوه . ( مسألة 445 ) : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل وإن صل به بطلت ، ووجبت الإعادة ، أو القضاء . وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته .