الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء ، بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ، أو على النفس ، أو بعض البدن ، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء ، كما أن منه خوف الشين ، الذي يعسر تحمله ، وهو الخشونة المشوهة للخلقة ، والمؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد . الرابع : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره الواجب حفظه عليه ، أو على نفس حيوان يكون من شأن المكلف الاحتفاظ بها والاهتمام بشأنها - كدابته ، وشاته ، ونحوهما - مما يكون تلفه موجبا للحرج . الخامس : توقف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذله ، وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله . ويلحق به كل مورد يكون الوضوء فيه حرجيا لشدة حر ، أو برد ، أو نحو ذلك . السادس : أن يكون مبتلى بواجب يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه ، مثل إزالة الخبث عن المسجد ، فيجب عليه التيمم وصرف الماء في إزالة الخبث . وأما إذا دار الأمر بين إزالة الحدث وإزالة الخبث عن لباسه أو بدنه فالأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ، ثم يتيمم بعد ذلك . السابع : ضيق الوقت عن تحصيل الطهارة المائية وضوءا كان ، أم غسلا . فلو ضاق الوقت حتى عن إدراك ركعة ، بمعنى أنه لا يمكنه إدراك ركعة من الصلاة في الوقت مع الوضوء ، أو الغسل فيجب عليه التيمم . ولو أمكنه إدراك ركعة مع الوضوء ، لكنه إذا تيمم يتمكن من إدراك جميع الركعات في الوقت فحينئذ يتخير بينهما . ( مسألة 436 ) : إذا خالف المكلف عمدا فتوضأ في مورد يكون الوضوء فيه