الفصل الثالث واجبات التكفين وكيفيته يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب : الأول : المئزر ، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة . الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق . الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه ، ولو حصل الستر بالمجموع كفى . ( مسألة 369 ) : لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة . ( مسألة 370 ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدم القميص ، وإن لم يكن ، إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل . ( مسألة 371 ) : لا يجوز - على الأحوط - اختيارا التكفين بالحرير ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ، ولا بالثوب المذهب ولا من أجزاء