responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 107


الفصل الثالث واجبات التكفين وكيفيته يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر ، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة .
الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق .
الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه ، ولو حصل الستر بالمجموع كفى .
( مسألة 369 ) : لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة .
( مسألة 370 ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدم القميص ، وإن لم يكن ، إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل .
( مسألة 371 ) : لا يجوز - على الأحوط - اختيارا التكفين بالحرير ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ، ولا بالثوب المذهب ولا من أجزاء

107

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست