responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 108


ما لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول . وأما وبره وشعره فيجوز التكفين به . و أما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع . فإذا انحصر في واحد منها تعين . وإذا تعدد ودار الأمر بين أحدها فالأقوى التخيير .
( مسألة 372 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب ، حتى مع الانحصار ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه ولو بعد الدفن .
( مسألة 373 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ، بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط استحبابا .
( مسألة 374 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب إزالتها ، ولو بعد الوضع في القبر ، بالقرض إذا كان الموضع يسيرا لا يفسد الكفن وإلا فيغسل ، وإن لم يمكن ذلك وجب على الأحوط تبديله مع الامكان .
( مسألة 375 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه ، من السدر ، والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة الحمال ، والحفار ، ونحوها .
( مسألة 376 ) : كفن الزوجة على زوجها ، وإن كانت صغيرة ، أو مجنونة ، أو أمة ، أو غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة ، والمنقطعة ، ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر ، وغيرهما من الأحوال .
( مسألة 377 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره ، وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره

108

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست