نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 96
وتيممت عن الآخر ، وإذا قصر عنهما تيممت عن كل منهما وصلت ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالأحوط الاستمرار على عملها ثم القضاء . مسألة 37 - إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الاولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت وتوضأت للظهر [204] واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشائين . مسألة 38 - قد عرفت انه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل ، لكن يجوز لها إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه مثل الذهاب الى المصلى وتهيئة المسجد ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة . مسألة 39 - يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة ونحو ذلك ، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل وان كان العدم أقرب . مسألة 40 - الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة [205] ، والأحوط في المتوسطة توقفها على غسل
[204] مر ان غسل المستحاضة الكثيرة يجزئ عن الوضوء . [205] على الأحوط ، كما ان الأحوط توقف صحته على غسل العشائين لليلة الماضية أيضا .
96
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 96