responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 96


وتيممت عن الآخر ، وإذا قصر عنهما تيممت عن كل منهما وصلت ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالأحوط الاستمرار على عملها ثم القضاء .
مسألة 37 - إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الاولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت وتوضأت للظهر [204] واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشائين .
مسألة 38 - قد عرفت انه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل ، لكن يجوز لها إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه مثل الذهاب الى المصلى وتهيئة المسجد ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة .
مسألة 39 - يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة ونحو ذلك ، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل وان كان العدم أقرب .
مسألة 40 - الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة [205] ، والأحوط في المتوسطة توقفها على غسل



[204] مر ان غسل المستحاضة الكثيرة يجزئ عن الوضوء .
[205] على الأحوط ، كما ان الأحوط توقف صحته على غسل العشائين لليلة الماضية أيضا .

96

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست