نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 97
الفجر [206] كما ان الأحوط وجوبا توقف جواز وطئها على الغسل . واما دخول المساجد وقراءة العزائم فالظاهر جوازهما مطلقا . نعم لا يجوز مس المصحف ونحوه الا بعد الغسل والوضوء [207] بل الأحوط استحبابا عدم الجواز مع الفصل المعتد به [208] . المقصد الرابع في النفاس < فهرس الموضوعات > مسألة 41 - دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها [209] ، < / فهرس الموضوعات > مسألة 41 - دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها ( 209 ) ، ولا حد لقليله ، وحد كثيره عشرة أيام من حين الولادة ( 210 ) وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا ( 211 ) ، وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة لا من حين
[206] هذا الاحتياط ليس بواجب . [207] التوقف على الغسل ثابت على الأحوط . [208] بل يحتمل الإشكال في أصل جواز المس للمستحاضة ولو مع عدم الفصل فلا ينبغي ترك الاحتياط . [209] على نحو يعلم استناد الدم إلى الولادة . ( 210 ) بل لا يبعد البدء بالعشرة من حين ظهور الدم المستند إلى الولادة فلو رأت في اليوم السابع مثلا كان حدا كثره هو الاستمرار إلى اليوم السابع عشر لا إلى اليوم العاشر من حين الولادة . ( 211 ) المناط في النفاس كون الدم دم الولادة وحيث ان هذا لا ينطبق عادة على الدم إذا حدث بعد العشرة فلا يكون نفاسا .
97
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 97