responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 95


مسألة 34 - إذا انقطع الدم انقطاع برء وجددت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة ، بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة .
مسألة 35 - إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما عمدا أو لعذر وجب عليها تجديد الغسل للعصر وكذا الحكم في العشائين .
مسألة 36 - إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة ، وكالمتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية ، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم اعادتها ، وان كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها ، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل اعمال الأعلى وتستأنف الصلاة بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به ، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثم حصل الانتقال أعادت الغسل حتى إذا كان في أثناء الصبح ، فتعيد الغسل والوضوء [202] وتستأنف الصبح ، وإذا ضاق الوقت عن تجديد الغسل والوضوء اقتصرت [203] على أحدهما



[202] تقدم ان غسل المستحاضة الكثيرة يجزى عن الوضوء .
[203] ظاهره التخيير وعدم تعين الغسل وهو مناف لما يأتي منه من تعين الغسل في المسألة السابعة والعشرين من الفصل الثالث في التيمم .

95

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست