نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 94
بعد الغسل والوضوء . مسألة 31 - إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين ، وآخر للعشائين ، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشائين . مسألة 32 - إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الاعمال وجبت تلك الاعمال ولا اشكال ، وان كان بعد الشروع في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة وان كان الانقطاع في أثنائها ، وان كان بعد الصلاة أعادت [200] الأعمال والصلاة ، وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة ، بل الأحوط ذلك أيضا إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو شك في ذلك فضلا عما إذا شك في انها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو ان الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة . مسألة 33 - إذا علمت المستحاضة ان لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها ، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل ، وإذا كانت الفترة في أول الوقت فأخرت الصلاة عنها عمدا أو نسيانا عصت [201] وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها .
[200] إعادة الصلاة مع فرض عدم علمها حين الصلاة بأنه سوف ينقطع في الوقت مبنية على الاحتياط . [201] لا عصيان مع النسيان .
94
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 94