نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 91
غيره حتى المنذور في وقت معين على الأقوى [191] ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية وكذلك المنذورة في وقت معين ، ويجب عليها قضاء صلاة الآيات [192] وصلاة الطواف ونحوها من الصلوات غير الموقتة . مسألة 21 - الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ وكذلك الوضوء . مسألة 22 - يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة اللَّه تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع . مسألة 23 - يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها ، وحمل المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره ، وتعليقه . المقصد الثالث في الاستحاضة مسألة 24 - دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة عكس دم الحيض وربما كان بصفاته ، ولا حد لكثيره ولا لقليله ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ويتحقق قبل البلوغ وبعده وبعد
[191] الظاهر ان حكم الحائض حكم غيرها في قضاء الصوم وانه يجب عليها قضاء الصوم المنذور في وقت معين . [192] الظاهر عدم وجوب قضائها على الحائض .
91
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 91