نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 92
الياس ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها ، بل الظاهر كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به [193] كما تقدم في الحيض . مسألة 25 - الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة ، فالأولى : ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة . والثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك بان يغمس القطنة ولا يسيل . والثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك بان يغمسها ويسيل منها . مسألة 26 - الأحوط لها الاختبار حال الصلاة بإدخال القطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها بالمقدار المتعارف ، وإذا تركته عمدا أو سهوا وعملت فان طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح وإلا بطل . مسألة 27 - حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط وجوبا ، ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة ، دون الاجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو المتصل بالصلاة [194] فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .
[193] الأظهر عدم الانتقاض بذلك كما تقدم في الحيض . [194] تقدم عدم اعتبار الطهارة رأسا وسيأتي في سجدتي السهو .
92
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 92