نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 90
بربع دينار ، والأحوط وجوبا أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع . نعم لا شيء على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع بل بالحكم إذا كان عن عذر ، ولو وطئ السيد أمته في الحيض فالأحوط وجوبا [188] أن يتصدق بثلاثة أمداد من الحنطة أو الشعير على ثلاثة مساكين . مسألة 18 - لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها ، ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ وإذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهره صح [189] ، وإن عكس فسد . مسألة 19 - يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ، ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب . نعم المشهور أنه لا يجزئ عن الوضوء [190] كغيره من الأغسال عدا غسل الجنابة وهو غالبا أحوط . مسألة 20 - يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان دون
[188] هذا الاحتياط ليس بواجب . [189] إلا إذا كان اعتقاده بحيضها وببطلان طلاق الحائض سببا لعدم القصد الجديّ في الإنشاء . [190] ولكن الظاهر الاجزاء عنه .
90
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 90