responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 90


بربع دينار ، والأحوط وجوبا أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع . نعم لا شيء على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع بل بالحكم إذا كان عن عذر ، ولو وطئ السيد أمته في الحيض فالأحوط وجوبا [188] أن يتصدق بثلاثة أمداد من الحنطة أو الشعير على ثلاثة مساكين .
مسألة 18 - لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها ، ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ وإذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهره صح [189] ، وإن عكس فسد .
مسألة 19 - يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ، ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب . نعم المشهور أنه لا يجزئ عن الوضوء [190] كغيره من الأغسال عدا غسل الجنابة وهو غالبا أحوط .
مسألة 20 - يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان دون



[188] هذا الاحتياط ليس بواجب .
[189] إلا إذا كان اعتقاده بحيضها وببطلان طلاق الحائض سببا لعدم القصد الجديّ في الإنشاء .
[190] ولكن الظاهر الاجزاء عنه .

90

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست