responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 89


الجمع بين أعمال الحائض والمستحاضة إلى عشرة أيام ، أولها أوله في الصورة الاولى ، وآخرها آخره في الصورة الثانية ، ووسطها وسطه في الصورة الثالثة ، فتحتاط في خمسة قبله وخمسة بعده .
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في أحكام الحيض .
< / فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في أحكام الحيض .
< فهرس الموضوعات > مسألة 15 - يحرم على الحائض [185] جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات < / فهرس الموضوعات > مسألة 15 - يحرم على الحائض ( 185 ) جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم .
مسألة 16 - يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل ، بل قيل أنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا ، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه ، ولا بأس بالاستمتاع بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، بل الأحوط استحبابا الترك وإذا نقت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ، ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء وإن كان أحوط ( 186 ) .
مسألة 17 - الأحوط وجوبا للزوج ( 187 ) دون الزوجة الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره



[185] حرمة تشريعية لا ذاتية إلا إذا استلزم محذورا كالطواف والاعتكاف . ( 186 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( 187 ) هذا الاحتياط ليس بواجب .

89

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست