responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 76


تعلم بمصادفته الواقع .
< فهرس الموضوعات > مسألة 2 - إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار [151] بحالها السابق < / فهرس الموضوعات > مسألة 2 - إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار ( 151 ) بحالها السابق من حيض أو عدمه ، وإذا جهلت الحال السابقة فالأحوط وجوبا الجمع بين عمل الحائض والطاهرة .
الفصل الثاني : كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض وإن علمت أنه حيض واقعا ، وكذا المرأة بعد اليأس . ويتحقق الياس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية ، وفيها ببلوغ ستين ( 152 ) والمشكوك في أنها قرشية بحكم غير القرشية ، وفي المنتسبة إليهم بالزنا إشكال .
مسألة 3 - الأقوى مجامعة الحيض للحمل حتى بعد استبانته ، لكن لا يترك الاحتياط فيما يرى بعد العادة بعشرين يوما ، ولا سيما إذا كان فاقدا للصفات ( 153 ) الفصل الثالث : أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج وليلة الأول كليلة الرابع خارجتان والليلتان المتوسطتان داخلتان ،



[151] بل تحتاط بالجمع بين وظيفتي الحائض والطاهر . ( 152 ) بل حكم القرشية حكم غيرها على الأظهر . ( 153 ) بل إذا كان فاقدا تبنى على عدم كونه حيضا نعم إذا رأت الحامل الدم الفاقد في أيام العادة فلا يترك الاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة .

76

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست