responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 75


بعينه يكفيه ان يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين ، وإذا علم ان في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء ، وإذا لم يعلم انه في جملتها احتاج اليه على الأحوط وجوبا [149] المقصد الثاني في غسل الحيض وفيه فصول :
الفصل الأول : في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا ، سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غيره وان كان خروجه بقطنة ، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه إشكال وإن كان هو الأظهر [150] ، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج .
مسألة 1 - إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في انه من دم الحيض أو من دم العذرة أو منهما أدخلت قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا فان كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة وان كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصح عملها بدون ذلك ظاهرا إلا أن



[149] تقدم ان كل غسل يجزئ عن الوضوء باستثناء غسل المستحاضة المتوسطة على الأحوط .
[150] بل الأظهر خلافه .

75

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست