responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 77


ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم . وأكثر الحيض عشرة أيام وكذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة ، أو زائدا على العشرة ، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض .
الفصل الرابع : تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فان اتفقا في الزمان والعدد - بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية ، وان اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة [154] وقتية خاصة ، وان اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وفي آخر الشهر الثاني - فالعادة عددية فقط .
مسألة 4 - ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد روية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو يومين [155] أو نحوه مما يصدق معه التقدم أو التأخر



[154] وكذلك تحصل العادة الوقتية بانتظام فاصل زمني معين بين الحيضات ولو لم تكن متطابقة بلحاظ أيام الشهر كما إذا كان من عادة المرأة ان ترى الدم بعد مضي خمسة عشر يوما من النقاء مثلا .
[155] لا تتحيض المرأة برؤية الدم حيث لا تعلم بأنه حيض إلا إذا كان في أيام العادة أو كان بصفات الحيض ففي هاتين الحالتين تتحيض برؤية الدم وإذا انكشف الخلاف بانقطاعه قبل الثلاث قضت ما فاتها ، وفي غير هاتين الحالتين لا يحكم بالتحيض ويستثنى من ذلك ما إذا رأت الدم قبل أيام عادتها بيوم أو يومين فإنها تبني حينئذ على التحيض من دون فرق بين ان يكون بصفة الحيض أو لا كما هو الحال في الدم المرئي أيام العادة وكذلك يستثنى ما إذا حكم بحيضية دم استمر ثلاثة أيام فإن كل ما تراه المرأة بعد ذلك من الدم يعتبر حيضا ولو لم يكن بالصفة إلى عشرة أيام من حين حدوث الدم الذي حكم بحيضيته .

77

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست