نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 74
مسألة 37 - إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به [146] ، وان كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الإتيان به على الأقوى [147] مسألة 38 - إذا صلى ثم شك في انه اغتسل للجنابة أم لا بني على صحة صلاته [148] ويغتسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ووجب الغسل لها . مسألة 39 - إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة ( 73 ) فراجع . مسألة 40 - إذا كان يعلم إجمالا ان عليه اغسالا لكنه لا يعلم بعضها
[146] إذا كان الشك في الشرط فالظاهر عدم الاعتناء حتى إذا لم يكن قد دخل في الجزء اللاحق . [147] ولكن حيث ان الترتيب بين الجانبين غير معتبر فلا يكفي الشروع في غسل الجانب الأيسر في عدم الاعتناء بالشك الواقع في الجانب الأيمن . [148] التحقيق ان يقال : ان التفاته الى نفسه اما ان يكون في داخل الوقت أو في خارجه فان كان في داخله وكان قد أحدث بالأصغر بعد الصلاة حصل له العلم الإجمالي بوجوب الاغتسال واعادة الصلاة أو بوجوب الوضوء للصلوات الآتية فيتعين عليه الاحتياط بل وكذلك لو لم يحدث على بعض مبانينا في العلم الإجمالي ، وان كان التفاته الى نفسه خارج الوقت فلا يجب عليه القضاء ويحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء للصلوات الآتية .
74
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 74