نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 73
لا يترك الاحتياط [141] بالاستئناف بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام ويتوضأ [142] مسألة 35 - حكم سائر الأغسال حكم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث الأصغر في أثنائها بل يتمها ويتوضأ [143] مسألة 36 - إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فان كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وان كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه [144] فيتمه ويأتي بالآخر ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده [145] ان كانا غير الجنابة .
[141] هذا الاحتياط ليس بواجب . [142] الاحتياط بإعادة الغسل وضم الوضوء وان كان راجحا ولكن إذا استأنف بنحو الارتماس فعدم الاحتياج الى الوضوء واضح [143] أو يستأنف الغسل بنحو الارتماس ويجزيه عن الوضوء في موارد اجزاء الغسل عن الوضوء . [144] صحة الغسل محل إشكال فاما ان يتم ما بيده ويعيد الغسل والأحوط في الإعادة ان لا يجتزئ بنية الغسل الأول ، واما ان يقطع ويستأنف وعليه فان استأنف بنحو الترتيب فالاحتياط السابق وان استأنف بنحو الارتماس أمكنه الاجتزاء بنية الغسل الأول أيضا . [145] الظاهر اجزاء كل غسل عن الوضوء إلا غسل المستحاضة المتوسطة فان الأحوط فيه كما يأتي ضم الوضوء .
73
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 73