responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 62


أو الفتور ، وفي النساء يرجع الى الشهوة [107] وفي الفتور وحده إشكال .
مسألة 2 - من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم انه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة دون ما يحتمل سبقها عليها ، وان علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، وان كانت الإعادة لها أحوط استحبابا ، وان لم يعلم انه منه لم يجب عليه شيء .
مسألة 3 - إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما لم يجب الغسل على أحدهما [108] لا من حيث تكليف نفسه ، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد ، اما لو علم به ولو إجمالا لزمه الاحتياط فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما ان كان كل منهما موردا للابتلاء فضلا عن الائتمام بكليهما أو ايتمام أحدهما بالآخر ، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة .
مسألة 4 - البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء



[107] المني بالمعنى المعروف في الرجل غير موجود في المرأة فإذا أنزلت ماء من دون شهوة فليس عليها غسل ، وإذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل وضمت اليه الوضوء إذا كانت محدثة بالأصغر .
[108] بل يجب عليه الغسل إذا كانت جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي داخل في محل ابتلاء ذلك الشخص من قبيل عدم جواز الائتمام .

62

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست