responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 61


المبحث الرابع في الغسل والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة والنفاس ، ومس الأموات ، والواجب لنفسه ، غسل الأموات .
فهنا مقاصد .
المقصد الأول في غسل الجنابة وفيه فصول :
< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : سبب الجنابة أمران :
< / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، وان كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر .
مسألة 1 - ان عرف المني فلا اشكال ، وان لم يعرف فلا يبعد ان يكون كل من الشهوة ، والدفق ، وفتور الجسد امارة عليه ، وعدمها امارة على عدمه في الصحيح ، فمع تعارضها يبني على عدمه ، ومع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشك في ثبوت غيرها يبني على وجوده [105] ، وفي المريض [106] يرجع الى الشهوة



[105] بل لا يبنى على وجوده إلا إذا أحرز اجتماع تلك الصفات .
[106] المناط في المريض اجتماع صفتي الشهوة والفتور .

61

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست