نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 61
المبحث الرابع في الغسل والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة والنفاس ، ومس الأموات ، والواجب لنفسه ، غسل الأموات . فهنا مقاصد . المقصد الأول في غسل الجنابة وفيه فصول : < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : سبب الجنابة أمران : < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : سبب الجنابة أمران : الأول : خروج المني من الموضع المعتاد وغيره ، وان كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر . مسألة 1 - ان عرف المني فلا اشكال ، وان لم يعرف فلا يبعد ان يكون كل من الشهوة ، والدفق ، وفتور الجسد امارة عليه ، وعدمها امارة على عدمه في الصحيح ، فمع تعارضها يبني على عدمه ، ومع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشك في ثبوت غيرها يبني على وجوده [105] ، وفي المريض [106] يرجع الى الشهوة
[105] بل لا يبنى على وجوده إلا إذا أحرز اجتماع تلك الصفات . [106] المناط في المريض اجتماع صفتي الشهوة والفتور .
61
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 61