responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 63


منه بالبول بحكم المني ظاهرا .
الثاني : الجماع ولو لم ينزل ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر [109] ، بل مقدارها من مقطوعها ، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد الإدخال منه [110] .
< فهرس الموضوعات > مسألة 5 - إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به [111] ، < / فهرس الموضوعات > مسألة 5 - إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ( 111 ) ، من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا ( 112 ) ، بل هو الأحوط وجوبا في وطء البهيمة ( 113 ) مسألة 6 - إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا مسألة 7 - إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج الى الخارج لا يجب الغسل .



[109] على الأحوط وإذا كان محدثا بالحدث الأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل .
[110] مع مراعاة الاحتياط من ناحية الحدث الأصغر .
[111] إذا كان الوطء في الدبر فالاحتياط المتقدم . ( 112 ) على الأحوط وإذا كان محدثا بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل . ( 113 ) وإذا كان محدثا بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل .

63

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست