نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 63
منه بالبول بحكم المني ظاهرا . الثاني : الجماع ولو لم ينزل ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر [109] ، بل مقدارها من مقطوعها ، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء بمجرد الإدخال منه [110] . < فهرس الموضوعات > مسألة 5 - إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به [111] ، < / فهرس الموضوعات > مسألة 5 - إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ( 111 ) ، من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا ( 112 ) ، بل هو الأحوط وجوبا في وطء البهيمة ( 113 ) مسألة 6 - إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا مسألة 7 - إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج الى الخارج لا يجب الغسل .
[109] على الأحوط وإذا كان محدثا بالحدث الأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل . [110] مع مراعاة الاحتياط من ناحية الحدث الأصغر . [111] إذا كان الوطء في الدبر فالاحتياط المتقدم . ( 112 ) على الأحوط وإذا كان محدثا بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل . ( 113 ) وإذا كان محدثا بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل .
63
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 63