responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 60


للطواف المندوب ولسائر أفعال الحج ولطلب الحاجة ولحمل المصحف الشريف ولصلاة الجنائز وتلاوة القرآن وللكون على الطهارة ولغير ذلك .
مسألة 101 - إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة [104] كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة ، وكذا يجوز الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الأخرى .
مسألة 102 - سنن الوضوء على ما ذكره العلماء ( رض ) وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه ، لحدث النوم ، أو البول مرة ، وللغائط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما ، وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس ، والرجلين ، وتثنية الغسلات والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد . ويستحب ان يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة .



[104] بل يجوز ذلك قبل دخول الوقت أيضا على الأظهر .

60

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست