responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 59


مسألة 97 - لا يجوز جعل المس غاية للوضوء [99] فإن أراد المس توضأ لغاية أخرى [100] ، وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة به [101] سواء لم تكن مأمورا بها أصلا أم كانت مأمورا بها لكنها غير مقيدة به ، اما الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها ، ويجب إن وجبت ويستحب إن استحبت سواء أتوقف عليه صحتها أم كمالها .
مسألة 98 - لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرها ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتظريز وغيرهما كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة وغيره . نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر [102] .
مسألة 99 - الألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب [103] بل كذا المختصة على أشكال ضعيف ، وان شك في قصد الكاتب جاز المس .
مسألة 100 - يجب الوضوء إذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا ويستحب إذا استحبت وقد يجب بالنذر وشبهه ، ويستحب



[99] بل يجوز خصوصا إذا كان المس بنحو التقبيل .
[100] الوضوء مستحب في نفسه فلا تتوقف صحته على قصد غاية من ورائه .
[101] يكفي في صحة الوضوء الإتيان به بقصد امتثال أمر أو التخلص من حرام .
[102] الأحوط عدم المس بالشعر أيضا .
[103] لا يبعد عدم الحرمة في مس الكلمات المتفرقة .

59

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست