نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 59
مسألة 97 - لا يجوز جعل المس غاية للوضوء [99] فإن أراد المس توضأ لغاية أخرى [100] ، وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة به [101] سواء لم تكن مأمورا بها أصلا أم كانت مأمورا بها لكنها غير مقيدة به ، اما الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها ، ويجب إن وجبت ويستحب إن استحبت سواء أتوقف عليه صحتها أم كمالها . مسألة 98 - لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية وغيرها ولا بين الكتابة بالمداد والحفر والتظريز وغيرهما كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة وغيره . نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر [102] . مسألة 99 - الألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب [103] بل كذا المختصة على أشكال ضعيف ، وان شك في قصد الكاتب جاز المس . مسألة 100 - يجب الوضوء إذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا ويستحب إذا استحبت وقد يجب بالنذر وشبهه ، ويستحب
[99] بل يجوز خصوصا إذا كان المس بنحو التقبيل . [100] الوضوء مستحب في نفسه فلا تتوقف صحته على قصد غاية من ورائه . [101] يكفي في صحة الوضوء الإتيان به بقصد امتثال أمر أو التخلص من حرام . [102] الأحوط عدم المس بالشعر أيضا . [103] لا يبعد عدم الحرمة في مس الكلمات المتفرقة .
59
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 59