responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 54


الانتقاض ، والثاني مشكوك في انتقاضه للشك في تأخره وتقدمه على الحدث وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ [89] ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء لما تقدم ، وأعاد الصلاتين ان كانتا مختلفتين في العدد ، وإلا كفى إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا ان كانتا جهريتين ، وإخفاتا إن كانتا اخفاتيتين ، ومخيرا بين الجهر والإخفات ان كانتا مختلفتين ، والأحوط استحبابا في هذه الصورة الأخيرة اعادة كلتا الصلاتين .
مسألة 84 - إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه ولا يدري انه الجزء الواجب أو المستحب فالظاهر الحكم بصحة وضوئه .
مسألة 85 - إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في انه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أولا ، بل كان على غير الوجه الشرعي فالظاهر صحة وضوئه وان كان الأحوط استحبابا [90] الإعادة .
مسألة 86 - إذا تيقن انه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ، ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه



[89] إذا كان يحتمل الالتفات حين العمل وكذلك الحال في سائر تطبيقات قاعدة الفراغ الآتية .
[90] لا يترك .

54

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست