نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 53
ويحصل الفراغ ببنائه على نفسه فارغا عنه [85] . مسألة 80 - إذا شك بعد الوضوء في حاجبية شيء كالخاتم ونحوه لم يلتفت [86] ، وكذا إذا شك في كون الحاجب سابقا على الوضوء أو متأخرا عنه [87] ، وان كان الأحوط استحبابا الإعادة فيهما بعد رفع مشكوك الحاجبية في الفرض الأول . مسألة 81 - إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فتجب عليه الإعادة ان تذكر في الوقت والقضاء ان تذكر بعده . مسألة 82 - إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان احد الوضوئين ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته ، ولا تجب عليه اعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا إذا لم يكن قصد الوضوء التجديدي على نحو التقييد [88] . مسألة 83 - إذا توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأن الوضوء الأول معلوم
[85] بل بالدخول في عمل آخر أو القيام عن محل الوضوء أو فوات الموالاة . [86] بل لا بد من الإعادة . [87] مع احتمال الالتفات حين العمل . [88] هذا القيد لا محصل له ولو سلم فالوضوء الأول على أي حال صحيح لجريان قاعدة الفراغ فيه بلا معارض .
53
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 53