responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 55


اختيارا أو اضطرارا فالظاهر عدم صحة وضوئه .
مسألة 87 - إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو علم بوجوده قبله ولكن شك بعده في انه أزاله أو وصل الماء تحته بنى على صحة وضوئه [91] . وإذا علم بوجود الحاجب وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة .
مسألة 88 - إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهرها أم لا ، بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الاعمال واما الوضوء فمحكوم بالصحة ، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجسا ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا فإنه يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء نجسا فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .
الفصل الخامس : في نواقض الوضوء . يحصل الحدث بأمور :
الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل أم بالعارض أم كان من غيره [92] على الأحوط وجوبا ، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا .
الثالث : خروج الريح من الدبر أو من غيره إذا كان من شأنه ان يخرج من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .



[91] - إذا كان يحتمل الالتفات حين الوضوء وكذلك الحال فيما بعده .
[92] إذا كان خروجه حسب المتعارف .

55

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست