responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في أحكام الخلل .
< / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في أحكام الخلل .
مسألة 75 - من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر ، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا ، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة وان ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا .
مسألة 76 - إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر ، فإن علم تاريخ الطهارة لم يلتفت وبنى على الطهارة [83] ، وان علم تاريخ الحدث أو جهل تاريخهما جميعا تطهر .
مسألة 77 - إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي ، من دون فرق بين تقدم منشأ الشك على العمل بحيث لو التفت اليه قبل العمل لشك وغيره ، وان كان الأحوط استحبابا [84] في الأول الإعادة .
مسألة 78 - إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلا قطعها وتطهر واستأنف الصلاة .
مسألة 79 - لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت



[83] يجب الوضوء في جميع الصور .
[84] لا يترك بل هو الأظهر .

52

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست