responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 51


بقصد رفع الحدث ، ولو اجتمعت أسباب للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع ولا يحتاج الى الوضوء إذا كان فيها جنابة [82] ، وكذا لو قصد الجنابة فقط ، بل الأقوى ذلك أيضا إذا قصد منها واحدا غير الجنابة ، والأحوط حينئذ ضم الوضوء . ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان الا ان يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالا .
ومنها : مباشرة المتوضأ للغسل والمسح ، فلو وضأه غيره على نحو لا يسند اليه الفعل بطل الا مع الاضطرار فيوضؤه غيره ولكن هو الذي يتولى النية والأحوط ان ينوي الموضئ أيضا .
ومنها : الموالاة وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة . فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف .
مسألة 74 - الأحوط وجوبا عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه .
ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم . ولو عكس الترتيب سهوا أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة والا استأنف ، وكذا لو عكس عمدا الا ان يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف .



[82] - بل مطلقا بناء على ما سيأتي من اجزاء الغسل عن الوضوء .

51

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست