نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 49
الوضوء . مسألة 66 - مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب ، فلا بد من العلم باذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال . مسألة 67 - يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار سواء أكانت قنوات أو منشقة من شط وان لم يعلم رضا المالكين وان كان فيهم الصغار والمجانين . وكذلك الأراضي الوسيعة جدا . أو غير المحجبة فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيها ما لم ينه المالك . مسألة 68 - الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها [78] إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحد فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن . مسألة 69 - إذا علم ان حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له ان يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، [79] وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط [80] ولا يجب عليه ان يصلي فيه وان كان أحوط .
[78] لا يبعد الجواز ما لم يعلم بخروجه عن دائرة الموقوف عليهم . [79] يشكل الحكم بالصحة . [80] يشكل الحكم بالصحة إذا لم يوقع الصلاة فيه .
49
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 49