responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 49


الوضوء .
مسألة 66 - مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب ، فلا بد من العلم باذن المالك ولو بالفحوى أو شاهد الحال .
مسألة 67 - يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار سواء أكانت قنوات أو منشقة من شط وان لم يعلم رضا المالكين وان كان فيهم الصغار والمجانين . وكذلك الأراضي الوسيعة جدا . أو غير المحجبة فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيها ما لم ينه المالك .
مسألة 68 - الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها [78] إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحد فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن .
مسألة 69 - إذا علم ان حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له ان يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، [79] وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط [80] ولا يجب عليه ان يصلي فيه وان كان أحوط .



[78] لا يبعد الجواز ما لم يعلم بخروجه عن دائرة الموقوف عليهم .
[79] يشكل الحكم بالصحة .
[80] يشكل الحكم بالصحة إذا لم يوقع الصلاة فيه .

49

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست