نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 48
ومنها : عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش [75] يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة نعم في فرض العطش لو أراق الماء على أعلى جبهته ونوى الوضوء بعد ذلك بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله كان للصحة وجه . مسألة 63 - إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاة الادائي بطل [76] وان قصد أمر غاية أخرى ولو الكون على الطهارة صح . مسألة 64 - لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان ، واما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العمد [77] سواء أكان المغصوب الماء أو المكان أو المصب فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان . مسألة 65 - إذا التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي ، ولكن إذا كان المغصوب الماء والتفت الى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة وان كان الأحوط استحبابا اعادة
[75] إذا كان استعمال الماء ضرريا بنحو يحرم فيبطل واما في موارد العطش ونحوه فلا يبعد الحكم بصحة الوضوء . [76] إذا كان على وجه التشريع . [77] يشكل الحكم بالصحة في صورة الجهل والنسيان ومنه يعرف حال المسألة الآتية .
48
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 48