responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 473


أجاز الحاكم لم ينتقل الخمس الى البدل [60] ، ولذا لا تصح الإجازة للحاكم إلا على نحو لا يؤدي الى ذهاب الحق بأن تكون الإجازة على نحو المصالحة على الإجازة ونقل الخمس إلى الذمة .
مسألة 52 - إذا أتلف المال المالك أو غيره ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك الى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة فإنه ضامن للخمس وجاز للحاكم الرجوع عليه وعلى من انتقل اليه المال [61] لعدم صحة التصرف بالنقل ، وإذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب لا خمس الزرع ، وإذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج ، وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني .
مسألة 53 - في جواز تصرف المالك ببعض الربح اشكال وان كان مقدار الخمس باقيا والأحوط وجوبا عدمه [62] .
مسألة 54 - إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مئونة لم تكن محتسبة انكشف



[60] - بل ينتقل إذا لم نبن على الصحة من أول الأمر .
[61] الرجوع إليه إذا كان شيعيا لا يخلو من اشكال بل منع .
[62] بل هو الأظهر .

473

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست