نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 473
أجاز الحاكم لم ينتقل الخمس الى البدل [60] ، ولذا لا تصح الإجازة للحاكم إلا على نحو لا يؤدي الى ذهاب الحق بأن تكون الإجازة على نحو المصالحة على الإجازة ونقل الخمس إلى الذمة . مسألة 52 - إذا أتلف المال المالك أو غيره ضمن المتلف الخمس ورجع عليه الحاكم ، وكذا الحكم إذا دفعه المالك الى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة فإنه ضامن للخمس وجاز للحاكم الرجوع عليه وعلى من انتقل اليه المال [61] لعدم صحة التصرف بالنقل ، وإذا كان ربحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب لا خمس الزرع ، وإذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج ، وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن ، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني . مسألة 53 - في جواز تصرف المالك ببعض الربح اشكال وان كان مقدار الخمس باقيا والأحوط وجوبا عدمه [62] . مسألة 54 - إذا ربح في أول السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة فتبين عدم كفاية الربح لتجدد مئونة لم تكن محتسبة انكشف
[60] - بل ينتقل إذا لم نبن على الصحة من أول الأمر . [61] الرجوع إليه إذا كان شيعيا لا يخلو من اشكال بل منع . [62] بل هو الأظهر .
473
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 473