نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 472
بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له في السنة الثانية [57] ، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة ، فإنه يضم السخال الى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك فيجبر النقص ويخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال مع أرباحه الأخرى لم يكن عليه خمس في تلك السنة ، أما إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب كما إذا انهدمت دار غلته ففي الجبر حينئذ إشكال ، وكذا إذا انهدمت دار سكناه إلا ان يعمرها فيكون تعميرها من المؤن المستثناة ، وان كان الأظهر الجبر أيضا في الفرضين معا . مسألة 50 - الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين تعلق الحق بموضوعه [58] ويتخير المالك بين دفع العين ودفع القيمة ، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه ، وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق من العين فيجوز التصرف فيها . مسألة 51 - إذا اتجر بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس فالظاهر عدم الصحة الى ان يدفع الخمس [59] ، أو يجيز الحاكم الشرعي ، لكن إذا
[57] - تقدم ان المئونة المتقدمة لا تستثنى واما قيمة ما تلف من المواشي فيجبر النقص الناشئ منها بقيمة السخال المتولدة . [58] بل على نحو الشركة في المالية . [59] فيه اشكال ويحتمل الصحة وانتقال الخمس الى العوض إذا كان طرف المعاملة شيعيا .
472
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 472