responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 472


بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل له في السنة الثانية [57] ، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة السخال المتولدة ، فإنه يضم السخال الى أرباحه في تلك السنة من الصوف والسمن واللبن وغير ذلك فيجبر النقص ويخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم يحصل الجبر إلا بقيمة جميع السخال مع أرباحه الأخرى لم يكن عليه خمس في تلك السنة ، أما إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب كما إذا انهدمت دار غلته ففي الجبر حينئذ إشكال ، وكذا إذا انهدمت دار سكناه إلا ان يعمرها فيكون تعميرها من المؤن المستثناة ، وان كان الأظهر الجبر أيضا في الفرضين معا .
مسألة 50 - الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين تعلق الحق بموضوعه [58] ويتخير المالك بين دفع العين ودفع القيمة ، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه ، وإذا ضمنه في ذمته بإذن الحاكم الشرعي صح ، ويسقط الحق من العين فيجوز التصرف فيها .
مسألة 51 - إذا اتجر بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس فالظاهر عدم الصحة الى ان يدفع الخمس [59] ، أو يجيز الحاكم الشرعي ، لكن إذا



[57] - تقدم ان المئونة المتقدمة لا تستثنى واما قيمة ما تلف من المواشي فيجبر النقص الناشئ منها بقيمة السخال المتولدة .
[58] بل على نحو الشركة في المالية .
[59] فيه اشكال ويحتمل الصحة وانتقال الخمس الى العوض إذا كان طرف المعاملة شيعيا .

472

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست