responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 474


انه لا خمس في ماله [63] ويرجع به على الفقير مع بقاء عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال .
مسألة 55 - إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ويخمس بعد إخراج المؤن ، وما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة . نعم إذا كان له أصل موجود له قيمة أخرج خمسه في آخر السنة والفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة ، مثلا في رأس السنة كان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصيل لا سنبل له وجب إخراج خمس الجميع ، وإذا ظهر السنبل في السنة الثانية كان من أرباحها لا من أرباح السنة السابقة .
مسألة 56 - إذا كان الغوص وإخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسها ولا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب .
مسألة 57 - المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مئونتها ، بل وكذا الحكم إذا لم تكتسب وكانت لها فوائد من زوجها أو غيره فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال ، وبالجملة : يجب على كل مكلف ان يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه



[63] بل قد وقع الخمس موقعه وانما ينكشف ذلك إذا اتضح ان ربحه لم يكن بالقدر الذي افترضه .

474

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست