responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 471


تساوي الخسران والربح فلا خمس ، وان زاد الربح وجب الخمس في الزيادة ، وان زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة ، وكذا يجبر الخسران بالربح فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة ، كما إذا اشترى ببعضه حنطة وببعضه سمنا فخسر في أحدهما وربح في الآخر ، بل الظاهر الجبران مع اختلاف نوع الكسب كما إذا اتجر ببعض رأس المال وزرع بالبعض الآخر فخسر في التجارة وربح في الزراعة ، وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته [55] كما هو الغالب في أهل مخازن التجارة فإنهم يصرفون من الدخل قبل ان يظهر الربح ، وربما يظهر الربح في أواخر السنة فيجبر التلف بالربح أيضا في جميع الصور المذكورة ، بل إذا أنفق من ماله غير مال التجارة قبل حصول الربح كما يتفق كثيرا لأهل الزراعة فإنهم ينفقون لمئونتهم من أموالهم قبل حصول النتائج جاز له ان يجبر ذلك من نتائج الزرع عند حصوله [56] وليس عليه خمس ما يساوي المؤن التي صرفها وإنما عليه خمس الزائد لا غير ، وكذلك أهل المواشي فإنه إذا خمس موجوداته في آخر السنة وفي السنة الثانية باع بعضها لمئونته أو مات



[55] الظاهر عدم الجبر وعدم الاستثناء فيما إذا صرفه في بعض نفقاته فان المئونة المستثناة مئونة ما بعد ظهور الربح . نعم لا بأس بالجبر فيما إذا تلف بعض رأس المال .
[56] بل ليس له ذلك لأن مبدأ عام المئونة هو ظهور الربح .

471

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست