responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 470


الربح أم فيما قبله تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا . نعم إذا لم يؤد دينه الى ان انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدين إلا ان يكون الدين لمئونة السنة فاستثناء مقداره لا يخلو من وجه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي والشرعي كالخمس والزكاة والنذر والكفارات ، وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات ، فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه وان كان حدوثها في السنة السابقة ، وإلا وجب الخمس وان كان عاصيا بذلك .
مسألة 48 - يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله إذا كان زائدا عن مئونة السنة وان كان يجوز له تأخير الدفع الى آخر السنة احتياطا للمئونة فإذا أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة إذا لم يكونا لائقين بشأنه . وإذا علم انه ليس عليه مئونة في باقي السنة فالأحوط المبادرة في دفع الخمس وعدم التأخير إلى آخر السنة .
مسألة 49 - إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في الآخر يجبر الخسران بالربح ، فان

470

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست