نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 469
سنين [53] كانت الأجرة من أرباح سنة الإجارة وليس كذلك إذا أجر نفسه على عمل . مسألة 46 - إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها فان كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح ووجب إخراج خمس الجميع . مسألة 47 - أداء الدين من المئونة [54] سواء أكانت الاستدانة في سنة
[53] الظاهر ان الجزء المقابل من ثمن الثمرة أو أجرة الدار لثمرة هذه السنة أو منفعتها هو من أرباح هذه السنة ، واما ما يقع من الثمن أو الأجرة بإزاء ثمرات ومنافع السنين الآتية ففيه تفصيل : لأنه ان كان يزيد على مقدار النقص في مالية البستان أو مالية الدار الناشئ من مسلوبية منفعتهما بلحاظ السنين الآتية وجب الخمس في الزيادة والا فلا يعتبر ذلك الجزء من أرباح سنة البيع أو الإجارة إذ في مقابله نقص في مالية العين ، ويحتمل عدم ثبوت الخمس فيه حتى بلحاظ السنين الآتية ولكن الأحوط وجوبا اعتباره من أرباح السنين الآتية وإخراج خمسه . [54] الظاهر ان أداء الدين يكسب نفس عنوان المصرف الذي صرف فيه الدين . وتوضيحه : ان الدين تارة : يحصل بسبب من قبيل اقتراض مبلغ من المال واخرى : يحصل ابتداء قهرا كما في ضمان مال الغير بالإتلاف القهري ففي الثاني يعتبر الأداء من المئونة كما ذكر في المتن مطلقا واما في الأول فيكتسب الأداء عرفا نفس عنوان المصرف الذي صرف فيه المبلغ المقترض مثلا فان كان القرض قد صرف في مئونة سنة الوفاء فلا إشكال في أن الأداء يعتبر من مئونة تلك السنة ولو كان حدوث الدين سابقا ، وان كان قد صرف في شراء أموال خارجة عن المئونة فلا يعتبر الأداء من المئونة ولو كان الأداء والدين في سنة واحدة غاية الأمر انه إذا كان الأداء من أرباح سنة الشراء تعلق الخمس بنفس العين المشتراة ووجب إخراج خمسها في آخر السنة وان كان من أرباح سنة متأخرة وجب الخمس في نفس مال الوفاء ولا يجب الخمس في العين المشتراة .
469
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 469