نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 468
الأحوط استحبابا في الجميع ملاحظة الثمن . مسألة 42 - إذا مات المكتسب في أثناء السنة بعد حصول الريح فالمستثنى هو المئونة إلى حين الموت لإتمام السنة . مسألة 43 - من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا إذا كان من شأنه فعله [51] ، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج ولو عصيانا وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له ، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا ، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه . نعم إذا لم يحج ولو عصيانا وجب إخراج خمسه . مسألة 44 - إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشبا وحديدا ، وفي الثالثة آجرا مثلا وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة لأنه مئونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان [52] . مسألة 45 - إذا باع ثمرة بستانه سنين ، كان الثمن من أرباح سنة البيع ووجب فيه الخمس بعد المئونة ، وكذلك إذا آجر داره سنة أو
[51] وهو من شأن المسلمين عموما . [52] على الأحوط .
468
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 468