نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 467
الآتية كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة فالظاهر عدم وجوب إخراج خمسها ، وان لم تكن كذلك وجب إخراج خمسها [48] . مسألة 39 - إذا كانت الأعيان المصروفة في مئونة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة جاز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك [49] . مسألة 40 - ما يدخره من المؤن كالحنطة والدهن ونحو ذلك إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح [50] . مسألة 41 - إذا اشترى بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه ، والأحوط استحبابا مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال ، وكذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج اليه كبعض الفرش الزائدة ، والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة ، والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما ، فإنه لا يراعى في الخمس رأس مالها بل قيمتها وان كانت أقل منه . وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة ، وان كان
[48] بل الظاهر عدم وجوب الخمس . [49] بل الأحوط استثناء قيمة الشراء . [50] على الأحوط وان كان الجبر غير بعيد .
467
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 467