responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 466


الصناعة ، والزارع من آلات الزراعة ، فيجب إخراج خمس ثمنها ، وإذا نقصت آخر السنة يجبر النقص من الربح ان كان له ربح في تلك السنة ، ولا يجبر من أرباح السنين الآتية [47] .
مسألة 36 - : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه مثل المأكول والمشروب ، وما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها ، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح وان بقيت للسنين الآتية . نعم إذا كان عنده شيء منها قبل الاكتساب لا يجوز استثناء قيمته بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها .
مسألة 37 - يجوز إخراج المئونة من الربح وان كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال ولا التوزيع عليهما .
مسألة 38 - إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة والشعير والسمن والسكر وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤن التي يحتاج إليها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها فان كان الاستغناء بعد السنة فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، وان كان الاستغناء عنها في أثناء السنة فان كانت مما يتعارف اعدادها للسنين



[47] يحتمل الجبر بأرباح السنين الآتية أيضا وان كان الاحتياط لا يترك .

466

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست