responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 462


اليابسة المعدة للقطع ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية وان كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديدا لا بفعله كالفسيل وغيره إذا كان له مالية . وبالجملة : كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مئونة سنته ، ولا يجب الخمس في النماء المتصل [40] ولا في ارتفاع القيمة في القسمين الأولين . نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل وأجرة الفلاح وغير ذلك .



[40] تقدم وجوبه في النماء المتصل .

462

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست