نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 462
اليابسة المعدة للقطع ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية وان كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديدا لا بفعله كالفسيل وغيره إذا كان له مالية . وبالجملة : كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته بعد استثناء مئونة سنته ، ولا يجب الخمس في النماء المتصل [40] ولا في ارتفاع القيمة في القسمين الأولين . نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل وأجرة الفلاح وغير ذلك .