responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 463


وجب الخمس في الزائد ، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع ، واما إذا كان تعميره بقصد التجارة وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وان لم يبعه كما عرفت .
< فهرس الموضوعات > مسألة 32 - إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة .
< / فهرس الموضوعات > مسألة 32 - إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة .
ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها في رأس السنة الى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة ، اما إذا لم يبعها عمدا فالأحوط ضمانه للخمس [41] بل الأقوى إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة وبعدها نقصت قيمتها .
مسألة 33 - المراد من مئونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه في سنته ، سواء صرفه في تحصيل الربح كأجرة الحمال ، والحارس والدكان ، والسرقفلية وضرائب السلطان ، أم صرفه في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته ، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاء بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة ، أو أداء دين أو أرش جناية ، أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ ، أو فيما يحتاج اليه من دابة وجارية ، وكتب وأثاث ، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك ، فالمئونة كل مصرف متعارف له سواء أكان الصرف فيه على نحو الوجوب أم الاستحباب ، أم الإباحة أم الكراهة .



[41] الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط إذا لم تبق الزيادة إلى آخر السنة .

463

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست