نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 461
بالشراء [38] بقصد الاقتناء لا التجارة . مسألة 30 - الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولدة منها ، وإذا بيع شيء من ذلك في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضا ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات فإنه يجب تخميس ما يتولد منها إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه . مسألة 31 - إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالا قد اخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالا فيه الخمس كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه . نعم يجب عليه إخراج خمس المال نفسه ، واما إذا صرف عليه من ربح السنة قبل تمام السنة وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان بعد استثناء مئونة السنة ، ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل [39] أو ما بحكمه من الثمر والسعف والأغصان
[38] بل ما ملكه بنحو يتعلق به الخمس ولم يقصد الاتجار به ، والحاصل : انه في كل مورد كان ارتفاع القيمة بنحو لو فرض وجوده مقارنا لتملك العين لم يتعلق به الخمس فلا يتعلق به الخمس بعد ذلك ، وفي كل مورد لو فرض الارتفاع مقارنا لتعلق به الخمس فيتعلق به الخمس بمجرده لو أعده للتجارة أو حين بيعه بالثمن المرتفع فيما لم يعد للتجارة . [39] بل والمتصل إذا كانت للزيادة مالية ملحوظة عرفا ووجوب الخمس في النماء لا يختص بفرض الإنفاق على تعمير البستان من أرباح تلك السنة بل يثبت فيما إذا كان الشخص قد صرف على تعمير البستان من أرباح سنة سابقه أو أموال لا خمس عليها لكن بعد احتساب ما صرفه على تعمير البستان على تفصيل حاصله : ان ما صرفه على تعمير البستان ان كان يعتبر تالفا عرفا فلا بد من استثناء قيمته مما هو موجود فعلا فلو لو لم تزد قيمة الموجود بلحاظ نفسه ونمائه على ذلك لا يجب الخمس ، وان كان ما صرفه على تعمير البستان لا يعد تالفا عرفا بل متمثلا في اتصاف البستان بأوصاف دخيلة في ماليته وكيفية الانتفاع به ولو بلحاظ السنين الاتية من قبيل شق الأنهار ونحو ذلك فلا يكون مستثنى ، ولو فرض ان ما صرفه على المئونة لم يكن تالفا ولكن تنزلت قيمته في آخر السنة كالآلات والأدوات التي قد تنزل قيمتها بالاستعمال في آخر السنة استثني مقدار النقص في القيمة . والحاصل : ان المستثنى هو المئونة التي تعد تالفة عرفا . وهذا كله فيما إذا كان الصرف على البستان من غير أرباح تلك السنة وإلا فلا معنى لاستثناء مئونة العمل .
461
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 461