responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 460


وجب الخمس في الارتفاع المذكور ، وان لم يكن قد اشتراه لم يجب الخمس في الارتفاع ، وإذا باعه بالسعر الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن ، كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت قيمته وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة ، وان كان قد اشتراه بمائة دينار ولم يعده للتجارة فزادت قيمته وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة .
نعم إذا باعه بالمائتين وجب الخمس في المائة الزائدة وتكون من أرباح سنة البيع ، فأقسام ما زاد قيمته ثلاثة :
الأول : ما يجب فيه الخمس في الزيادة وان لم يبعه وهو ما اشتراه للتجارة [36] .
الثاني : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وان باعه بالزيادة وهو ما ملكه بغير الشراء [37] وان أعده للتجارة .
الثالث : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلا إذا باعه وهو ما ملكه



[36] بل ما ملكه بنحو يتعلق به الخمس وأعده للتجارة .
[37] بل ما ملكه بنحو لا يتعلق به الخمس .

460

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست