responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 454


الرابع : ما أخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .
< فهرس الموضوعات > مسألة 12 - يشترط في وجوب الخمس [18] فيه النصاب < / فهرس الموضوعات > مسألة 12 - يشترط في وجوب الخمس ( 18 ) فيه النصاب وهو قيمة دينار ، والأحوط الاكتفاء ببلوغ المقدار قبل استثناء المئونة كما تقدم ، وتقدم حكم الدفعة والدفعات والانفراد والاشتراك .
مسألة 13 - إذا أخرج بآلة من دون غوص ففي جريان الحكم عليه إشكال والأقوى عدمه ( 19 ) .
مسألة 14 - الظاهر ان الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة الى ما يخرج منها بالغوص .
مسألة 15 - الظاهر وجوب الخمس في العنبر إن أخذ من وجه الماء ، ولا يعتبر فيه النصاب ، وإن اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ( 20 ) .
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ( 21 ) فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع وأرض الدار وغيرها . نعم الظاهر الاختصاص بصورة وقوع البيع على الأرض ، اما إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان فالأظهر عدم الخمس ،



[18] الأحوط وجوبا إخراج الخمس مطلقا . ( 19 ) بل الأحوط وجوبا ثبوته . ( 20 ) قد عرفت ان الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه أيضا . ( 21 ) لا تخلو المسألة من شوب إشكال .

454

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست