نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 453
حكم ميراث من لا وارث له عليه [15] . مسألة 10 - إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فان ملكها بالاحياء كان الكنز له وعليه الخمس الا ان يعلم انه لمسلم موجود أو قديم فتجري عليه الأحكام المتقدمة ، وان ملكها بالشراء ونحوه عرفه المالك السابق واحدا أم متعددا فان عرفه دفعه اليه ، والا فالأحوط وجوبا ان يعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إذا لم يعلم أيضا انه لمسلم موجود أو قديم والا جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها فإنه يعرفه المالك فان عرفه دفعه اليه ، والا فالأحوط وجوبا ان يعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده الا ان يعلم انه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم . مسألة 11 - إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا جرى عليه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة ، وفي وجوب الخمس عليه ان لم يعرف المالك اشكال [16] ، وكذا الحكم إذا اشترى سمكة [17] أو حيوانا غير الدابة ووجد في جوفه مالا .
[15] إلا إذا احتمل تقدم موته على تشريع الأنفال فإنه في مثل ذلك يجري عليه حكم الكنز . [16] الظاهر عدم وجوب الخمس بعنوان الكنز . [17] إلحاق السمكة بالدابة في وجوب التعريف محل اشكال .
453
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 453