responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 455


كما انه يشكل عموم الحكم لغير الشراء من سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .
مسألة 16 - إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس ، وكذا إذا باعها من مسلم فإذا اشتراها منه ثانيا وجب خمس آخر ، فان كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ، وان كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين . نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف من دون إخراج الخمس .
مسألة 17 - يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، ولو امتنع تخير الولي بين أخذ خمس العين وأخذ أجرته مع إبقائه بالمصالحة معه على ذلك وإذا كانت مشغولة بشجرة أو بناء فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوّم خمسها كذلك ، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوّم أيضا كذلك .
مسألة 18 - إذا اشترى الذمي الأرض وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه أو ان لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ، وان اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع .
السادس : المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه وصرفه في مصارف الخمس [22] ، فإن علم



[22] الأحوط صرف القدر المتيقن من الحرام على ما يكون مصرفا للخمس ورد المظالم معا مع صرف الزائد على المتيقن حرمته من الخمس في مصرف الخمس . وأحوط من ذلك صرف تمام الخمس على ما يكون مصرفا للأمرين .

455

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست