responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 45


فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته .
مسألة 52 - ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وان احتمل البرء ، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها .
مسألة 53 - إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت ، الأظهر العدول الى التيمم .
مسألة 54 - الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فان كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد ، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه ولا يترك الاحتياط بضم التيمم في الصورتين [67] .
مسألة 55 - إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم .
مسألة 56 - لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف كما انه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة الا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع .
مسألة 57 - الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث رفعا ناقصا لا



[67] الظاهر كفاية التيمم في الصورتين .

45

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست