responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 44


يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه .
مسألة 45 - إذا أضر الماء بأطراف الجرح بمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة . والأحوط وجوبا ضم التيمم [65] إذا كان الضرر أزيد من المتعارف .
مسألة 46 - إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم .
مسألة 47 - لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا .
مسألة 48 - إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنها .
مسألة 49 - محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يكن تطهيره [66] أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ان لم يكن أزيد من المتعارف وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها .
مسألة 50 - إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله ، وان كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا بطل .
مسألة 51 - لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه



[65] الظاهر كفاية التيمم في هذه الصورة .
[66] تقدم عدم كفاية ذلك في المسح على الجبيرة .

44

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست