نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 44
يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه . مسألة 45 - إذا أضر الماء بأطراف الجرح بمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة . والأحوط وجوبا ضم التيمم [65] إذا كان الضرر أزيد من المتعارف . مسألة 46 - إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم . مسألة 47 - لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا . مسألة 48 - إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنها . مسألة 49 - محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يكن تطهيره [66] أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ان لم يكن أزيد من المتعارف وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها . مسألة 50 - إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه وتبديله ، وان كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا بطل . مسألة 51 - لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه
[65] الظاهر كفاية التيمم في هذه الصورة . [66] تقدم عدم كفاية ذلك في المسح على الجبيرة .
44
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 44